السيد عبد الأعلى السبزواري
56
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وجه لما عن العلامة . من التوقف فيه ، لأنّ المال له خسران لا مقابل له . نعم ، لو كان بذله مجحفا ومضرّا بحاله لم يجب [ 1 ] ، كما هو الحال في شراء ماء الوضوء . ( مسألة 8 ) : غلاء أسعار ما يحتاج إليه ، أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط ، ولا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكنه من القيمة بل وكذا لو توقف على الشراء بأزيد من ثمن المثل [ 2 ] والقيمة المتعارفة ، بل وكذا لو توقف على بيع أملاكه بأقلّ من ثمن المثل ، لعدم وجود راغب في القيمة المتعارفة فما عن الشيخ : من سقوط الوجوب ضعيف . نعم ، لو كان الضرر مجحفا بماله مضرّا بحاله لم يجب [ 3 ] ، وإلا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب ، بعد صدق الاستطاعة وشمول الأدلة . فالمناط هو الإجحاف والوصول إلى حدّ الحرج الرافع للتكليف [ 4 ] .